في ذي القعدة قال : لم يوف حجة (1).
17 ضا : عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن رجل جعل مشيا إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال : يحج راكبا (2).
18 ضا : عن رفاعة وحفص قالا : سألنا أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال : فليمش فاذا تعب فليركب (3).
19 ضا : عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام مثل ذلك (4).
20 ضا : عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : أيما رجل ناذر نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (5).
21 ضا : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال : نعم (6).
22 ضا : عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فاذا بلغ مجهوده ركب قال : وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحمل المشاة على بدنه (7).
23 ضا : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال : فليحج راكبا (8).
__________________
(1 5) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز في جميعها ( ين ) وهو من سهو القلم فيما نظر اذ الاحاديث بعينها في فقه الرضا.
(6 8) المصدر نفسه ص 60 وهذه الثلاثة كالاحاديث السابقة في رمزها.




