صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها (1).
4 فس : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » هو ذو الحجة وهومن الاشهر الحرم « ولا الهدي » هو الذي يسوقه إذا أحرم « ولا القلائد » قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها « ولا آمين البيت الحرام » قال الذين يحجون البيت (2).
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الهدي.
5 ضا : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه (3).
6 شى : إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله « الحج أشهر معلومات » (4).
7 شي : عن عبدالله بن فرقد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الهدي من الابل والبقرة والغنم ولا يجب حتى تعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب (5).
8 ين : ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال : عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين (6).
__________________
(1) علل الشرايع ص 435.
(2) تفسير على بن ابراهيم القمى ص 149.
(3) فقه الرضا ص 29.
(4) تفسير العياشى ج 1 ص 190 بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والاية في سورة البقرة : 197.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 88.
(6) فقه الرضا ص 59 وكان الرمز ( ين ) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.




