مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 99 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 10 من 395

حمزة وغيرهما ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : من اتخذ محملا للحج كان كمن ارتبط فرسا في سبيل الله (1).

27 سن : عبدالله الحجال رفعه قال : لايزال على الحاج نور الحج ما لم يذنب (2).

28 يل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن عبدالله الاصم عن حديرة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام جعلت فداك أيما أفضل الحج أو الصدقة؟ قال : هذه مسألة فيها مسألتان قال : كم المال؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج؟ قال : قلت : لا ، قال : إذا كان مالا يحمل إلى الحج فالصدقة لا تعدل الحج الحج أفضل وإن كانت لاتكون إلا القليل ، فالصدقة ، قلت : فالجهاد قال : الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد ، ولا جهاد إلا مع الامام ، قلت : فالزيارة؟ قلت : زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزيارة الاوصياء ، وزيارة حمزة ، وبالعراق زيارة الحسين عليه‌السلام قال : فما لمن زار الحسين عليه‌السلام؟ قال : يخوض في الرحمة ويستوجب الرضا ويصرف عنه السوء ، ويدر عليه الرزق وشيعه الملائكة ، ويلبس نورا تعرفه به الحفظة فلايمر بأحد من الحفظة إلا دعاله (3).

29 سن : أبي ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قا ل : كتبت لابي الحسن عليه‌السلام : كيف صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه؟ فقال : إن الله أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول : « فسيحوا في الارض أربعة أشهر » فأباح للمؤمنين إذا زاروه حلا من الذنوب أربعة أشهر وكانوا أحق بذلك من المشركين (4).

30 سن : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه

__________________

(1 2) المصدر السابق ص 71.

(3) هذا الحديث كما ترى لايخلوا من الغلط ولم نتمكن من تطبيقه على مصدره لعدم وجوده عندنا ، ولم نستسغ تصحيحه كما نرى فانه تصرف في الحديث عن اجتهاد.

(4) المحاسن س 335 والاية في سورة التوبة : 36.

الصفحة 10 من 395