بها العبد سرّاً لم تضرّ إلّا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت بالعامّة (1) .
16 ب : بهذا الإسناد قال : قال عليٌّ عليهالسلام : أيّها النّاس إنَّ الله لايعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّاً من غير أن تعلم العامّة ، فاذا عملت الخاصّة المنكر جهاراً فلم يغيّر ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله (2).
17 ع : أبي ، عن الحميري مثله (3) .
18 ب : أبوالبختري ، عن الصّادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : اُتي عليٌّ عليهالسلام برجل كسر طنبوراً لرجل فقال : بعدا [ تعدّي خ ل ] (4) .
19 ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر ابن محمّد عليهماالسلام عن الحديث الّذي جاء عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : إنَّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه ؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلّا فلا (5) .
20 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سوط وسيف فلا (6) .
21 ل : أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الأشعري ، عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خُلقان من خلق الله عزَّوجلَّ فمن نصرهما أعزَّه الله ، ومن خذلهما خذله الله (7) .
22 ل : ابن المتوكّل ، عن محمّد العطار ، عن سهل ، عن عمرو بن عثمان ____________________________
(1 2) قرب الاسناد ص 26 .
(3) علل الشرائع ص 522 .
(4) قرب الاسناد ص 26 وفيه فقال بعداً .
(5) الخصال ج 1 ص 6 . | (6) الخصال ج 1 ص 21 . |
(7) نفس المصدر ج 1 ص 25 وأخرجه في ثواب الاعمال ص 145 .




