مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 97 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 461

بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال : الله الله في القبط فإنّكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدَّة وأعوانا في سبيل الله (1) .

7 ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهما‌السلام قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهنّ ؟ فقال : لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّا أن تقاتل ، وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ماأمكنك ولم تخف خللا ، فلمّا نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى ، ولو امتنعت تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم لأنَّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية (2).

8 ع : أبي ، عن محمّد العطّار ، عن الأشعري ، عن سهل ، عن عليّ بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : مامن مولد ولد إلّا على الفطرة فأبواه يهوِّدانه وينصّرانه ويمجّسانه ، وانّما أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس اُولئك بأعيانهم على أن لايهوِّدوا ، ولاينصّروا ، فامّا الأولاد وأهل الذمّة اليوم فلا ذمّة لهم (3) .

9 ع : ابن المتوكّل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لايأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولاينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الاُخت ، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ، وقال : ليست لهم ذمّة (4).

10 يد : القطّان والدّقاق معا عن ابن زكريّا القطان ، عن محمّد والعبّاس عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن مسعد الكناني ، عن ____________________________

(1) أمالي الطوسي ج 2 ص 18 .

(2 4) علل الشرائع ص 376 .

الصفحة 65 من 461