مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 97 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 461

ابن سهل ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ماحدُّ الجزية على أهل الكتاب ؟ وهل عليهم في ذلك شيء يوصف لاينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ماشاء على قدر ماله وما يطيق إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر مايطيقون ، له أن يأخذ منهم بها حتّى يسلّموا فإنَّ الله قال : « حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » قلت : وكيف يكون صاغرا وهو لايكترث لما يؤخذ منه ؟ قال : لاحتّى يجد ذلاً لما اُخذ منه ويألم لذلك فيسلّم (1) .

2 شى : عن زرارة مثله (2) .

3 ب : عليٌّ عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسيّ اُخذ زانياً أو شارب خمر ماعليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين ، قال : وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [ أن يسكنوا في دار الهجرة ] قال : أمّا أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً (3).

4 ل : القطّان ، عن السكّري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا جزية على النساء (4) .

5 ما : بإسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم السلام أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب يعني المجوس (5) .

6 ما : ابن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مكي ، عن محمّد ابن يسار ، عن وهب بن حزام ، عن أبيه ، عن يحيى بن أيّوب ، عن بريد بن أبي حبيب ، عن أبي سلمة ، عن عبدالرَّحمان ، عن اُمّ سلمة أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى عند وفاته ____________________________

(1) تفسير علي بن ابراهيم ص 264 .

(2) تفسير العياشي ج 2 ص 55 وفيه ( موظف ) بدل ( يوصف ) .

(3) قرب الاسناد ص 112 .

(4) الخصال ج 2 ص 374 .

(5) أمالي الطوسي ج 1 ص 375 .

الصفحة 64 من 461