فلا قطايع (1) .
5 ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : سمعت أبي عليهالسلام يقول : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها (2) .
6 ب : ابن أبي الخطاب عن البزنطي ، عن الرّضا عليهالسلام قال : ذكر له الخراج وما سار به أهل بيته فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمّر منها ، وما لم يعمّر منها أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمّره وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيء ، وما اُخذ بالسّيف فذلك للامام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبّل أرضها ونخلها ، والنّاس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، البياض أكثر من السّواد وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر وعليهم في حصّتهم العشر ونصف العشر (3) .
قال : وسمعته يقول : إنَّ أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلىاللهعليهوآله وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكّة كانوا اُسراء فأعتقهم رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال : أنتم الطلقاء (4) .
7 نهج البلاغة : من كلام له عليهالسلام فيما ردَّه من قطائع عثمان بن عفّان : والله لو وجدته قد تزوِّج به النّساء وملك به الاماء لرددته ، فانَّ في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق (5) .
8 ومنه فيما كتب عليهالسلام إلى قثم بن العبّاس : مُر أهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن أجراً فانَّ الله سبحانه يقول : « سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ » فالعاكف المقيم به ، والبادي الّذي يحجّ إليه من غير أهله (6) .
9 كتاب الغارات : لابراهيم بن محمّد الثقفي ، عن أبي يحيى المدني ، عن ____________________________
(1 2) قرب الاسناد ص 39 .
(3 4) قرب الاسناد ص 170 بزيادة في آخرهما .
(5) نهج البلاغة ج 1 ص 42 . | (6) نهج البلاغة ج 3 ص 40 . |




