10 ب : أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّاً عليهالسلام كان يكتب إلى اُمراء الأجناد : اُنشدكم الله في فلّاحي الأرض أن يظلموا قبلكم (1) .
11 ب : ابن ظريف عن ابن علوان عن الصّادق ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإنَّ قتلته من الغد (2)
12 ب : عليّ عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً و هو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوِّ أيحلّ قتله ؟ قال : إذا خاف حلَّ قتله (3) .
13 ع : أبي عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال : إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله فانّك لاتدري ما حكم الإمام فيه ، وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً (4) .
14 فس : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ » فإنّها نزلت في الأعراب ، وذلك أنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صالحهم على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا إلى المدينة ، وعلى أنّه إن أرادهم رسول الله صلىاللهعليهوآله غزا بهم وليس لهم في الغنيمة شيء ، وأوجبوا على النبيِّ صلىاللهعليهوآله أنّه إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدوّهم أن ينصرهم إلّا على قوم بينهم وبين الرَّسول عهد وميثاق إلى مدَّة (5) .
15 ل : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لاتعرُّب بعد الهجرة ، ولا ____________________________
(1) نفس المصدر ص 65 .
(2) نفس المصدر ص 42 .
(3) نفس المصدر ص 113 .
(4) علل الشرائع ص 565 .
(5) تفسير علي بن ابراهيم ص 256 والاية في سورة الانفال : 72 .




