مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 97 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 461

2 ب : أبوالبختري ، عن الصّادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لايقتل الرّسل ولاالرهن (1) .

3 ب : بهذا الاسناد قال : سئل عليٌّ عليه‌السلام عن أجعال الغزو فقال : لابأس أن يغزو الرَّجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل (2) .

4 ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليه‌السلام أنّه قال : الحرب خدعة إذا حدّثتكم عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حديثاً فوالله لئن أخرَّ من السماء أو تخطفني الطير أحبّ إليَّ من أن أكذب على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا حدّثتكم عنّي فانّما الحرب خدعة فانَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلغه أنّ بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان : إنّكم إذا التقيتم أنتم ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله أمددناكم وأعنّاكم ، فقام النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فخطبنا فقال : إنَّ بني قريظة بعثوا إلينا أنّا إذا التقينا نحن وأبوسفيان أمددونا وأعانونا فبلغ ذلك أباسفيان فقال : غدرت يهود فارتحل عنهم (3) .

5 ب : أبو البختري ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عليهما‌السلام أنّه قال : عرضهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (4) .

6 ل : ابن الوليد ، عن الصّفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنَّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن أربعة أشياء : أهل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغزوا بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهنَّ شيئاً ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري ؟

فكتب إليه ابن عبّاس : رضي الله عنه أما قولك في النساء فانَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يُحذيهنّ ولا يقسم لهنّ شيئاً ، وأمّا الخمس فانّا نزعم أنّه لنا وزعم قوم أنّه ليس لنا فصبرنا ، وأمّا اليتيم فانقطاع يتمه أشُدّه وهو الاحتلام ____________________________

(1 3) قرب الاسناد ص 62 .

(4) قرب الاسناد ص 63 .

الصفحة 31 من 461