بقبر مع أنّ فيه مكانه : من تخلّى على قبر ، لاسيما مع اتّحاد الرّاوي واشتراك المفسدة المترتّبة فيهما ما يورث ظنّاً قويّا بكون الطوف هنا بمعنى التخلّي ، وكذا اشتراك المفسدة وساير الخصال بين خبر الحلبي والخبر الأوَّل يدلُّ على أنَّ الطوف فيه أيضاً بهذا المعنى ، ولاأظنك ترتاب بعد التأمل الصّادق في الأخبار الثّلاثة في أنَّ الأظهر ما ذكرنا .
7 ع : ابن المتوكّل عن عليّ عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : الصّلاة بين القبور قال : صلِّ بين خلالها ولاتتّخذ شيئاً منها قبلة فانَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فانَّ الله عزَّوجلّ لعن الّذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1) .
8 ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدّسة يسأل عن الرَّجل يزور قبور الأئمة عليهمالسلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهمالسلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب عليهالسلام أمّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولافريضة ولازيارة ، والّذي عليه العمل أن يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصّلاة فانّها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأنَّ الامام صلّى الله عليه لا يتقدَّم عليه ولايساوى (2) .
بيان : يمكن حمل الخبر السّابق على التقيّة أو على أنّه لايجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة قبلة يتوجّه إليها من كلِّ جانب ومن الأصحاب من حمل الخبر الأوَّل على الصّلاة جماعة ، والخبر الثّاني على الصّلاة فرادى ، وسيأتي الأخبار المؤيّدة للخبر الثاني في أبواب الزّيارات .
9 كف : يقول في أثناء غسل الزّيارة ماذكره ابن عياش في كتاب الأغسال : ____________________________
(1) علل الشرائع ص 358 وفيه ( في خلالها ) .
(2) الاحتجاج ج 2 ص 312 طبع النجف .




