مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 393

12 شى : عن هاشم بن المثنى قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : أعط من حضرك [ من مشرك وغيره (1).

13 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قوله « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : أعط من حضرك ] من المسلمين ، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه (2).

14 شى : عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فانه يقول : « وآتوا حقه يوم حصاده » فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.

وفى رواية عبدالله بن سنان قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، ولو لم يحضرك إلا مشرك (3).

15 شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله « وآتوا حقه يوم حصاده » قالا : تعطي منه الضغث تقبض من السنبل قبضة والقبضة (4).

16 شى : عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله : « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ، حتى تفرغ ويترك للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وام جعرور لا يخرصان ويترك

__________________

(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 378.

(4) في المصدرج 1 ص 378 : قالا : تعطى منه الضغث من السنبل [ يقبض من السنبل قبضة والقبضة ] وفى الوسائل : تعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة. وهو الظاهر.

الصفحة 96 من 393