مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 393

7 ع : ابن المتوكل عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لاتجد بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة ، إذا حصدته وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولاتبذر بالليل ، لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد (1).

8 مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجداد بالليل ، يعني جداد النخل ، و الجداد الصرام ، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه (2).

9 شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قوله : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية » قال : ليس من الزكاة (3).

10 شى : عن محمد بن مروان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه‌السلام في قوله تعالى « وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم » ما هذا الحق المعلوم؟ قال : هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة (4).

11 شى : عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : « وآتواحقه يوم حصاده » قال : الضغث والاثنين ، تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحصاد بالليل (5).

__________________

القصيل : الشعير يجزأخضر لعلف الدواب ، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته ، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا ، وهو مجاز والاندر : البيدر وكدس القمح والجمع أنادر.

(1) علل الشرايع ج 2 ص 64.

(2) معانى الاخبار : 281.

(3) تفسير العياشى ج 1 ص 151 ، في آية البقرة : 274.

(4) تفسير العياشى ج 1 ص 30.

(5) تفسير العياشى ج 1 ص 377.

الصفحة 95 من 393