مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 393

على الماء ترده كيف شاءت :

( عباهل عبهلها الوراد )

يعني الابل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت ، والتيعة الاربعون من الغنم والتيمة يقال : إنها الشاة الزائده على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة وهي الغنم الربائب التي يروى فيهاعن إبراهيم أنه قال : ليس في الربائب صدقة قال أبوعبيد : وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذ بحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (1) قال الطيئة يمدح آل لاي :

فما تتام جارة آل لاي  

ولكن يضمنون لها قراها  

يقول لايحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال : والسيوب الركاز ، ولا أراه اخذ إلا من السيب وهو العطية تقول : « من سيب الله وعطائه » وأما قوله : « لا خلاط ولاوراط » فانه يقال : إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون ، فاذا جاء المصدق وأخذمنها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة ، فتكون عليه شاة وثلث شاة ، وعلى الاخر ثلثا شاة ، وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة [ رد صاحب الثمانين على صاحب الاربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى الاخر ثلث شاة ] (2) فهذا قوله : « لاخلاط » والوراط الخديعة والغش ويقال : إن قوله « لاخلاط والاوراط » كقوله : لايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.

قال الصدوق : وهذا أصلح والاول ليس بشئ.

وقوله : لاشناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الابل من الخمس إلى العشر ، ومازاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لايؤخذ من ذلك

__________________

(1) ضبطه في الصحاح من باب الافتعال.

(2) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانى.

الصفحة 83 من 393