عزوجل ، والفاجر في معصية الله عزوجل (1).
4 ج : عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليهالسلام على عمرو ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال لعمرو : ما تقول في الصدقة؟ قال : فقرء عليه هذه الاية « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها » إلى آخرها قال : نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليهالسلام : ان كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال : نعم ، قال : وتجمع (2) بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء؟ قال : نعم ، قال : فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، لا يقسمه بينهم بالسوية ، إنما يقسم على قدرما يحضره منهم ، وعلى ما يرى ، وعلى قدرما يحضره ، فان كان في نفسك شئ مما قلت ، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لايختلفون في أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كان يصنع (3).
5 ع : محمد بن موسى ، عن الحميرى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : باع أبي عليهالسلام من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (4).
6 سن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين ، وأما الصدقة من الذهب والفضة وما أخرجت الارض فللفقراء ، فقلت : ولم صار هذا هكذا؟ قال : لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة ، وكل
__________________
(1) في نسخة الاصل وطبعة الكمبانى رمز مع : والحديث لايوجد في المعانى ، وتراه في العلل ج 2 ص 60.
(2) في الاصل « تصنع » وفى بعض النسخ « كذا تصنع » والصحيح مافى الصلب طبقا لنسخة الكافى ج 5 ص 26.
(3) الاحتجاج : 196.
(4) علل الشرايع ج 2 ص 63.




