ما كره لنفسه عزوجل (1).
2 ب : محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال : خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما ، فدفعنا إلى سقاية لابي عبدالله جعفر بن محمد عليهالسلام ، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي ، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي ، ووافى أبوعبدالله جعفر بن محمد عليهالسلام وهو يعالج إخراج التمرة ، فقال له : مالك أيش تصنع؟ فقال له المولى : جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لاتحل لبني هاشم ، قال : فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إنما ذاك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك (2).
3 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في بريرة بشيئين (3) : قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين اعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لابأس بأكله (4).
4 ب : محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد ، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليهالسلام فقال : يا بني لاتشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي (5).
5 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصدقة تحل لنبي هاشم؟ فقال : لاولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت له : جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و
__________________
(1) أمالى الصدوق : 317 318.
(2) قرب الاسناد ص 17.
(3) بثلاث من السنن ظ.
(4) قرب الاسناد ص 61.
(5) قرب الاسناد ص 99.




