مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 393

36 ب : ابن عيسى ، عن البزنطى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القانع والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتر بك (1).

37 ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن الحسن ابن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه (2).

سن : عبدالعظيم مثله (3).

38 سن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع (4) فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته ، فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لابأس بذلك ، قلت : فانه لما اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات ، وليس له وارث فمن يرثه إذالم يكن وارث؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون الزكاة لانه إنما اشتري بمالهم (5).

39 ضا : إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطى من أهل الولاية الابوان والولد والزوجة والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ، وإن مات رجل مؤمن و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته ، فيكفنونه بها وإن لم يكن له ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته ، ولا مما

__________________

(1) قرب الاسناد : 207.

(2) ثواب الاعمال : 212.

(3) المحاسن : 88.

(4) يباع فيمن يزيد خ.

(5) المحاسن : 305.

الصفحة 67 من 393