مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 393

يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أوزكاة أو حج؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فانه لابد أن يؤديها لانه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية (1).

32 مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام بالمدينة ، عن رجل أوصى بمال في سبيل الله ، قال : سبيل الله شيعتنا (2).

33 مع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله ، قال : فقال : اصرفه في الحج ، قال : قلت : إنه أوصى إلى في السبيل قال : اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج (3).

34 مع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (4) ولا لمحترف ولا لقوي ، قلت : مامعنى هذا؟ قال : لايحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.

وفي حديث آخر عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الصدقة لاتحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوي (5).

35 يد : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن عمران بن موسى عن الحسن بن حريش عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد وعن أبي جعفر عليهما‌السلام أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه (6).

__________________

(1) علل الشرائع ج 2 ص 61.

(2 3) معانى الاخبار : 167.

(4) المرة : القوة وشدة العقل ، والسوى : المستوى : لا عرج به ولاشلال.

(5) معانى الاخبار : 262.

(6) التوحيد : 59.

الصفحة 66 من 393