مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 393

28 ل (1) : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الارض فالى الفقراء المدقعين قال ابن سنان : قلت : فكيف صار هذا هكذا؟ قال : لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.

29 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل؟ وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لانها إنما هي من سنة إلى سنة (2).

30 ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا. قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة ، لانه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم (3).

31 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم

__________________

(1) كذا في نسخة الاصل وهكذا في الكمبانى ولا يناسب كتاب الخصال ، وتراه في العلل ج 2 ص 59 ، وترى مثله في المحاسن : 304.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 60 ، وقوله « ما يكفيه لستة أشهر » في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة.

(3) علل الشرايع ج 2 ص 60.

الصفحة 65 من 393