خمسة لايعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (1).
ع : ما جيلويه ، عن محمد العطار مثله (2).
23 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : لايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3).
24 ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : لايجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (4).
25 ن : الطالقاني ، عن الانصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليهالسلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة (5).
26 ع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة ، يقوت بها عياله (6).
28 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال ، فليس لهم أن يصوفوها إلى غير شركائهم (7).
__________________
(1) الخصال ج 1 : 138.
(2) علل الشرايع ج 2 : 59.
(3) الخصال ج 2 : 152.
(4) عيون الاخبار ج 2 ص 123.
(5) عيون الاخبار ج 1 ص 143.
(6) علل الشرايع ج 2 ص 58.
(7) علل الشرايع ج 2 ص 59.




