مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 393

خمسة لايعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (1).

ع : ما جيلويه ، عن محمد العطار مثله (2).

23 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام قال : لايحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3).

24 ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : لايجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين (4).

25 ن : الطالقاني ، عن الانصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة (5).

26 ع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة ، يقوت بها عياله (6).

28 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال ، فليس لهم أن يصوفوها إلى غير شركائهم (7).

__________________

(1) الخصال ج 1 : 138.

(2) علل الشرايع ج 2 : 59.

(3) الخصال ج 2 : 152.

(4) عيون الاخبار ج 2 ص 123.

(5) عيون الاخبار ج 1 ص 143.

(6) علل الشرايع ج 2 ص 58.

(7) علل الشرايع ج 2 ص 59.

الصفحة 64 من 393