مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 393

عن الصدقات قال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية ، قلت : ومانداء الجاهلية قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لايبالون بما صنعوا من أموال الناس (1).

14 شى : عن محمد القسري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الصدقة فقال : نعم ثمنها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء ، الجاهلية ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين والذين لايبالون ما صنعوا بأموال الناس (2).

15 سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله (3).

16 ب : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم ، قال : فقال : لا بأس (4).

17 ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي (5).

18 ب : علي عن أخيه قال : سألته عن الزكاة هل هي لاهل الولاية؟ قال : قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب (6).

__________________

(1 2) تفسير العياشى ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها.

(3) السرائر : 472.

(4) قرب الاسناد : 34.

(5) قرب الاسناد : 95.

(6) قرب الاسناد : 135.

الصفحة 60 من 393