مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 393

ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق (1).

وعنه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الزكاة فقال : من كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون المائتين شئ فاذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فاذا زادت فعلى حساب ذلك.

وعنه عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس فيما دون خمس من الابل شئ ، فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فاذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة ، إلى عشرين ، فاذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين ، فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين ، فاذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فاذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فاذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فاذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فاذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة ، فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.

قال : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فاذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة.

__________________

(1) سيجئ في باب أدب المصدق نقلا عن كتاب دعائم الاسلام ما يشرح هذا كله.

الصفحة 55 من 393