مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 393

بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فاذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين (1) فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الابل (2).

4 ضا : ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فاذا زادت على الاربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثر الغنم أسقط هذا كله ، ويخرج في كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرقة.

وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فاذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فاذا كثرت البقرة سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل أربعين مسنة.

__________________

(1) في سائر الاحاديث ، وعليه فتوى العلماء : خمس وسبعون بدل الثمانين ، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق.

(2) الخصال : ج 2 ص 152.

الصفحة 52 من 393