مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 393

قال : قلت : ما في البخت السائمة؟ قال : مثل ما في الابل العربية.

قال الصدوق : وجدت مثبتا بخط سعد بن عبدالله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الابل (1) من أول ما تطرحه امه إلى تمام السنة « حوار » فاذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض ، لان امه قد حملت ، فاذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك أن امه قد وضعت وصار لها لبن ، فاذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر ، والانثى حقة ، لانه قد استحق أن يحمل عليه ، فاذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فاذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه قد ألقى ثنيته فاذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا ، فاذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية ، وسمي سديسا ، فاذا دخل في التاسعة فطر نا به سمي بازلا فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم ، فالاسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع (2).

3 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام : تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة ، فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة.

وتجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسة ، فتكون فيها شاة ، فاذا بلغت عشرة فشاتان ، فاذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فاذا بلغت عشرين فأربع شياة فاذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فاذا

__________________

(1) ونقله الكلينى في الكافى ج 3 ص 533 في باب واحد ، راجعه ان شئت.

(2) معانى الاخبار : 327.

الصفحة 51 من 393