6 شى : عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله وفيه عذق (1) يسمى الجعرور وعذق يسمى معافارة ، كانا عظيما نواهما ، رقيقا لحاهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للخارص : لاتخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لايأتون بهما ، فأنزل الله « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله : تنفقون » (2).
7 الهداية : اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى تبلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتي واثنين وتسعين درهما ونصف ، فاذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ ، حتى يباع ويحول عليه الحول.
5
* ( باب ) *
* ( زكاة الانعام ) *
1 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة في الغنم فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور (3).
أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب أدب المصدق.
2 مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن
__________________
(1) العذق والقنو من النخل كالعنقود من العنب.
(2) تفسير العياشى : ج 1 ص 150 ، وفى ذيل الاية روايات كثيرة بهذا المعنى.
(3) قرب الاسناد : 135.




