4
* ( باب ) *
* ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) *
* ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) *
1 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر ان كان سقي سيحا (1) وإن كان سقي بالدوالي (2) فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد (3).
2 ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد (4).
3 ضا : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (5) وإن كان سقي بالدلاء والغرب (6) ففيه نصف
__________________
(1) السيح : الماء الجارى على وجه الارض.
(2) الدوالى جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.
(3) الخصال : ج 2 ص 152.
(4) عيون الاخبار : ج 2 ص 123.
(5) البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الاصمعى : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء.
(6) الغرب : الدلو العظيمة.




