مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 393

يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه.

وبالاسناد المذكور ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله مالم يرد به التجارة ، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الاموال.

وعنه عليه‌السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم.

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال : عليهم فيها جميعا الخمس.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : إذا كانت دنانير أوذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها.

وعنه عن علي عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والاثاث مالم يرد بشئ من ذلك التجارة.

وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام أنه قال : ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة ، وإن با رعليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : ليس في مال يتيم ولا معتوه (1) زكاة إلا أن يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة.

وعنه عليه‌السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل : إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه.

وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولايصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في

__________________

(1) المعتوه : الضعيف العقل ، وفى الحديث كل طلاق واقع الاطلاق المعتوه.

الصفحة 43 من 393