قال : حدثني أبوالحسن ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : لاتجب الزكاة فيما سبك قلت : فانكان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال : ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكاة (1).
8 ع : أبي ، عن الحميرى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه على ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهولاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة (2).
9 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم عن ابن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت ، فلذلك لاتجب الزكاة (3).
10 مع : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن نصربن صباح ، عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال : اريدهما ، جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (4).
11 ع : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد والحميرى معا ، عن البرقي ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي قال : كتب أبوجعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبدالله القسري وكان
__________________
(1) علل الشرائع : ج 2 ص 58.
(2) علل الشرايع : ج 2 ص 58.
(3) علل الشرايع : ج 2 ص 59.
(4) معانى الاخبار : 153.




