مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 393

سنة واحدة (1).

3 ب : الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه ، زكاة؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله ، فعليك الزكاة ، وإن كنت إنما تربص به لانك لاتجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [ فاذا صار ذهبا أو فضه ] فزكه للسنة التي تخرج فيها (2).

4 ل : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن ابن معاوية ، عن إسماعيل بن مهران قال : سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام يقول : والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما ، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك (3).

5 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام : الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولاتجب فيمادون ذلك من الفضة ، ولاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار (4).

6 ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ (5).

7 ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرا ر ، عن يونس

__________________

(1) قرب الاسناد : 223.

(2) قرب الاسناد : 79 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى.

(3) الخصال : ج 2 ص 107.

(4) الخصال : ج 2 ص 152.

(5) عيون الاخبار : ج 2 ص 123.

الصفحة 38 من 393