مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 393

فليعط خمسة.

17 الهداية : سئل الصادق عليه‌السلام عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة ، و عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال له السائل : فان عندنا حبوبا مثل الارز والسمسم وأشباه ذلك؟ فقال الصادق عليه‌السلام : أقول لك : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني.

18 كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ، يكون له الابل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الابل والبقر ويحترق المتاع فقال : ان كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضا من للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.

3

* ( باب ) *

* ( زكاة النقدين وزكاة التجارة ) *

أقول : قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الاخبار.

1 ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن زكاة الحلي قال : إذن لايبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لابأس (1).

2 ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : لا ، قلت : فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال :

__________________

(1) قرب الاسناد : 135.

الصفحة 37 من 393