مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 393

اكلها كل حين باذن ربها » (1).

5 ضا : متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه ، فلا بأس ، وإن صام شهرا أو أقل منه ، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام ، لان الله حبسه.

وإذا قضيت صوم شهرأو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطريوما من شهر رمضان ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.

6 شى : عن حريز ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار ، يختار ماشاء. وكل شي في القرآن « فان لم يجد » فعليه ذلك (2).

7 ين : عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتدبه؟ قال : نعم أمر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين ، قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال : لا.

يجزيها الاول.

8 ين : محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها.

9 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه‌السلام عن رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا ، فقال : يسافر بها ثم يجامعها نهارا (3).

__________________

(1) علل الشرايع ج 2 ص 74.

(2) تفسير العياشى ج 1 ص 90.

(3) نوادر الراوندى ص 37.

الصفحة 336 من 393