شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة ، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : نعم (1).
2 ب : اليقطيني ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهالسلام : إني جعلت علي صيام شهربمكة ، وشهر بالمدينة ، وشهر بالكوفة ، فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة ، وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شئ ، صم في بلادك حتى تتمه (2).
3 ن (3) ع : في علل الفضل ، عن الرضا عليهالسلام فان قال : فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام ، دون الحج والصلاة وغيرهما؟ قيل : لان الصلاة والحج وسائر الفرائض مانعة للانسان من التقلب في أمر دنياه ومصلحة معيشته ، مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
فان قال : فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر؟ قيل : لان الفرض الذي فرضه الله عزوجل على الخلق هو شهر واحد ، فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه.
فان قال : فلم جعلت متتابعين؟ قيل : لئلا يهون عليه الاداء فيستخف به لانه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء (4).
4 ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهمالسلام أن عليا عليهالسلام قال : رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، فان الله عزوجل يقول : « تؤتي
__________________
(1) قرب الاسناد : 136.
(2) قرب الاسناد : 198.
(3) عيون الاخبارج 2 ص 119.
(4) علل الشرائع ج 1 ص 258.




