لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.
وسئل جعفر بن محمد عليهماالسلام ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا (1).
44
* ( باب ) *
* « ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) » *
1 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا (2).
45
( باب )
* « ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) » *
1 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه (3).
وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا (4).
وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة
__________________
(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 285.
(2) نوادر الراوندى ص 37.
(3) قرب الاسناد ص 148.
(4) قرب الاسناد ص 149.




