مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 393

لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.

وسئل جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا (1).

44

* ( باب ) *

* « ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) » *

1 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا (2).

45

( باب )

* « ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) » *

1 ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه (3).

وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا (4).

وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة

__________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 285.

(2) نوادر الراوندى ص 37.

(3) قرب الاسناد ص 148.

(4) قرب الاسناد ص 149.

الصفحة 334 من 393