مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 327 من 393

« عدة من أيام اخر » بعدد ما كان عليلا ، لايقدر على الصوم أفطر في علته أو صام ، (1) فان كانت علته علة مزمنة لايرجى إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان [ آخر ، فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان ] (2) وهو مريض مسكينا واحدا نصف صاع من طعام كذلك رويناه عن علي عليه‌السلام.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : لما أنزل الله عزوجل فريضة شهر رمضان و أنزل « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » أتى إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال : يا رسول الله! هذا شهر مفروض ولا اطيق الصيام قال : اذهب فكل وأطعم عن كل يوم نصف صاع ، وإن قدرت أن تصوم اليوم و اليومين وما قدرت فصم.

وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان [ مفروض ] وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت ، فقال لها : انطلقي فأفطرى ، و إن أطقت فصومي.

وأتته امرأة ترضع فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا شهر مفروض صيامه و إن صمت خفت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي ، فقال : انطلقي فأفطري فاذا أطقت فصومي.

وأتاه صاحب عطش فقال : يا رسول الله هذا شهر مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة إلا تخوفت الهلاك ، قال : انطلق فأفطر فاذا أطقت فصم ، وكان الشيخ الفاني بمنزلة العليل بالعلة المزمته التي لايرجى برؤها ، فيقضي صاحبها ما أفطر فعليه أن يطعم (3) والحامل والمرضع بمنزلة العليل الذي يخاف على نفسه يفطران ويقضيان إذا أمكنهما القضاء ، وصاحب العطش عليل.

__________________

(1) في المصدر المطبوع : أفطر في ذلك أو أمسك عن الطعام ، على ما ذكرناه في باب السفر.

(2) ما بين العلامتين أضفناه من المصدر.

(3) زاد في المصدر : وكذلك العجوز الكبيرة التى لاتستطيع الصوم والحامل الخ.

الصفحة 327 من 393