ليس لغيره من الشهور ، فاذا دخل فهو المأثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ، و إذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا (1).
20 كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : خرج علي عليهالسلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان.
21 مجمع البيان : روى العياشي باسناده ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيق ، وفي رواية اخرى هو أعلم بنفسه ، ذاك إليه (2).
22 كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن عبدالملك ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن العلا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.
23 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدة من أيام اخر كما يجب في السفر لقول الله عزوجل : « فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام اخر » (3) أن يكون العليل لايستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه ، وهو مؤتمن على ذلك مفوض إليه فيه ، فان أحس ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة على الصوم فليصم كان المرض ما كان.
فاذا أفاق العليل من علته واستطاع الصوم صام ، كما قال الله عزوجل :
__________________
(1) السرائر : 471 والمأثور : المختار.
(2) مجمع البيان ج 10 ص 396. والاية في سورة القيامة 13 و 14.
(3) البقرة : 184 و 185.




