2 ضا : إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار ، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد ين من طعام وليس عليه القضاء.
3 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : « وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين » قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش (1).
4 شى : عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : هو الشيخ الكبير الذي لايستطيع والمريض (2).
5 شى : عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفرعليهالسلام قال : سألته عن قول الله « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش (3).
6 شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قال : المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير (4).
7 شى : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في رمضان ، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين طعام ، ولا قضاء عليهما ، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما (5).
8 سر : من كتاب المسائل ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان ، فتشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع؟ فانكانت مما لايمكنها اتخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب : إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها ، وإن كان ذلك لايمكنها أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى أمكنها (6).
__________________
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 78. والاية في البقرة : 184.
(3 5) تفسير العياشى ج 1 ص 79.
(6) السرائر ص 471.




