مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 393

قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.

وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول (1).

7 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك (2).

8 ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : لاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول (3).

9 ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (4).

10 ع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : باع أبي عليه‌السلام من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (5).

11 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليه‌السلام : لاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه (6).

__________________

(1) قرب الاسناد ص 135.

(2) علل الشرايع ج 2 ص 61.

(3) عيون الاخبارج 2 ص 123 في حديث.

(4) عيون الاخبارج 2 ص 61.

(5) علل الشرائع ج 2 ص 63.

(6) الخصال ج 2 ص 152.

الصفحة 32 من 393