قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال.
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول (1).
7 ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده؟ قال : لا ، إن لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك (2).
8 ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : لاتجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول (3).
9 ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (4).
10 ع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : باع أبي عليهالسلام من هشام بن عبدالملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي (5).
11 ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام : لاتجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه (6).
__________________
(1) قرب الاسناد ص 135.
(2) علل الشرايع ج 2 ص 61.
(3) عيون الاخبارج 2 ص 123 في حديث.
(4) عيون الاخبارج 2 ص 61.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 63.
(6) الخصال ج 2 ص 152.




