مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 393

البقر ، وما أنبتت الارض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر (1).

3 ب : الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال : لا ، قلت : فهل على الحلي زكاة؟ قال : لا ، قلت : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال : نعم (2).

4 ب : الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال : سنة واحدة قال : قلت : فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ؟ قال : لا ، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة؟ قال : لا (3).

5 ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام أعلى الدين زكاة؟ قال : لا إلا أن يفربه (4) فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها (5).

6 ب : علي بن أخيه قال قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه.

__________________

(1) الخصال ج 2 ص 46.

(2 3) قرب الاسناد 23.

(4) الفرار بالدين ، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفربه من الزكاة المفروضة فيه فانه يجب عليه الزكاة ، وأما اذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول فلا بأس ، وللفرار من الزكاة صور اخرى : كما اذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه ويعلم هو أنه انما وهبها ليفر من الزكاة ، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين ، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول ، أو يشرط على الموهوب له ذلك ، وصورة اخرى أنه يسبكة سبيكة ثم يشترى بها مسكوكة ، وسيجئ لهاذكر.

(5) قرب الاسناد ص 79.

الصفحة 31 من 393