2 ب : ابن رئاب قال : سئل أبوعبدالله عليهالسلام وأنا حاضر : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل و يصلي ويصوم (1).
3 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكيرقال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح قال : لابأس (2).
قال : وسألته عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه؟ قال : نعم (3).
4 ب : أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه (4).
5 ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين ابن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام لاي علة لايفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال : لان النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به (5).
6 ضا : إن احتلمت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ، وإن أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه ، وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم والكفارة وهو
__________________
(1) قرب الاسنادص 100.
(2) قرب الاسناد : 102.
(3) قرب الاسناد ص 103.
(4) قرب الاسناد ص 197.
(5) علل الشرائع ج 2 ص 67.




