مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 393

وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله عليهم‌السلام أنهم قالوا فيمن أكل أوشرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع الفجر وهو لايعلم بطلوعه : فان كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع ، فلما أكل نظر ، فرآه قد يطلع فليمض في صومه ولا شئ عليه ، وإن كان أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما مكانه.

قال أبوعبدالله عليه‌السلام : فان قام رجلان فقال أحدهما : هذا الفجر قد طلع ، و قال الاخر : ما أرى شيئا طلع يعني وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر وصحة البصر ، قال : فللذي لم يستبن الفجرله ، أن يأكل ويشرب حتى يتبينه وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب ، لان الله يقول « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » (1) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرامن الاخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدي به (2).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من رآى أن الشمس قد غربت ، فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شئ عليه ، وهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه ، فاذا فعل الصائم ماندب إليه على ظاهرما كلف فلا إثم عليه ، بل هو مأجور ، وإذا كان مأجورا فلا قضاء ولا شئ عليه (3).

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس.

وعنه عليه‌السلام أنه قال : الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ويمضغه للطفل ، ولا شئ عليه في ذلك مالم يصل فيه شئ إلى حلقه ، فأما ما كان من الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شئ إلى حلقه فلا شئ عليه فيه

__________________

(1) البقرة : 187.

(2) دعائم الاسلام ج 1 ص 274.

(3) في المصدر المطبوع : فلا اثم عليه ولا قضاء عليه.

الصفحة 284 من 393