مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 393

34

* ( باب ) *

* « ( ما يوجب الكفارة وأحكامها ) » *

* « ( وحكم ما يلزم فيه التتابع ) » *

1 ن (1) ل : المظفر العلوي ، عن ابن العياشى ، عن أبيه ، عن جعفر ابن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسين عليه‌السلام يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (2).

2 مع : أبي ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن عبدالمؤمن الانصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن رجلا أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هلكت هلكت ، فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهررمضان وأنا صائم ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة فقال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا اطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : فاتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : خذها وتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها (3) أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك ، فانه

__________________

(1) عيون الاخبار ج 1 ص 254.

(2) الخصال ج 2 ص 61.

(3) اللابة : الحرة من الارض والحجارة ، يقال : مابين لابتيها مثل فلان : أصله في المدينة وهى واقعة بين حرتين ، وقد جرى بعد على أفواه الناس يقولون « ما بين لابتيها مثل فلان » ولولم يكن الرجل في مدينة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ولو لم يكن في بلدة ، فانه لا يريد بالضمير مدينة خاصة.

الصفحة 279 من 393