الله له ذلك وأجزء عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقال قوم : لا يصوم وأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فان صام في السفر أو في حال المرض فهوعاص وعليه القضاء وذلك لان الله يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر » (1).
ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني مثله (2).
ضا : واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر.
الهداية : مرسلا عن الزهري مثله.
2 ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الازدي قال : جئت إلى أبي جعفر عليهالسلام يوم الاثنين فقال : كل! فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت؟ قال : قلت : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله ولد فيه ، فقال : أماما ولد فيه فلا تعلمون ، وأماما قبض فيه فنعم ، ثم قال : فلا تصم ولاتسافر فيه (3).
3 ل : القطان ، عن السكرى ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لايجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها (4).
4 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلى بن إسماعيل الميثمى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ، ولاتعرب بعد الهجرة ، ولاهجرة بعد الفتح ، ولاطلاق
__________________
(1) تفسير العياشى : 172 ، 174 ، والاية في سورة البقرة : 187.
(2) الخصال ج 2 ص 109 و 110.
(3) الخصال ج 2 ص 26.
(4) الخصال ج 2 ص 142 في حديث.




