مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 393

فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام ، إلا أن لا تونس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا ، فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقتلها وكان الخضر عليه‌السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (1).

5 فس : « وآت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل » (2) يعني قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزلت في فاطمة عليها‌السلام فجعل لها فدك « والمسكين » من ولد فاطمة « وابن السبيل » من آل محمد وولد فاطمة (3).

6 ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده جعفر ، عن أبيه محمد بن علي عليهم‌السلام قال : إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (4).

7 ما : أبوعمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبدالرحمن عن أبيه ، عن أشعث بن سوار ، عن الحسن البصري أنه قال : الخمس لله وللرسول ولذي قرابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس كله ، وقد كان يقسم لمن سمى الله عزوجل فأعطته الخلفاء بعد قرابتهم ، قلت : كلهم؟ قال : نعم كلهم (5).

8 ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن

__________________

(1) الخصال ج 1 ص 112.

(2) أسرى : 26.

(3) تفسير القمى : 380.

(4) الخصال ج 1 ص 139.

(5) أمالى الطوسى ج 1 ص 268.

الصفحة 199 من 393