وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولايعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ، ولايعرف الحرام بعينه فيجتنبه ، فيخرج منه الخمس (1).
3 ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : يا علي إن عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الاباء على الابناء فأنزل الله عزوجل « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء » (2) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله عزوجل « واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه » (3) الاية ، ولما حفرزمزم سماها سقاية الحاج ، فأنزل الله عزوجل « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر » الاية (4) وسن في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبدالمطلب سبعة أشواط ، فأجرى الله ذلك في الاسلام (5).
4 ن : القطان ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه ، عن الرضا عليهالسلام (6) وتمامه في أحوال عبدالمطلب.
5 مع : أبي ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : العجماء جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس (7).
6 مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله قال : في السيوب الخمس ، قال أبوعبيد :
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 140.
(2) النساء : 22.
(3) الانفال : 41.
(4) براءة : 19.
(4) الخصال ج 1 ص 150 ومثله في ص 29 و 30.
(6) عيون الاخبار 210.
(7) معانى الاخبار : 303 والجبار : الهدر لاطلب فيه ولا قود.




