مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 393

الحسن موسى ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما‌السلام عن قول الله عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فقال أبي : احفظ يا هذا ، وانظركيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وذريته الائمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس.

ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبدالله بن بكير رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزوجل : « ويل للمطففين » يعني لخمسك « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون « وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون » أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم (1).

23

* (باب) *

* « ( ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه ) » *

أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة.

1 ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : فيمايخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس (2).

2 ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس.

قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل

__________________

(1) راجع كنز جامع الفوائد ص 419 ص 373 على الترتيب.

(2) كذا في الخصال ج 1 ص 139. نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.

الصفحة 189 من 393