الحسن موسى ، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهماالسلام عن قول الله عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » فقال أبي : احفظ يا هذا ، وانظركيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام وذريته الائمة صلوات الله عليهم ، هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس.
ومنه ، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبدالله بن بكير رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام في قوله عزوجل : « ويل للمطففين » يعني لخمسك « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون « وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون » أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم (1).
23
* (باب) *
* « ( ما يجب فيه الخمس وسائر احكامه ) » *
أقول : قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة.
1 ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : فيمايخرج من المعادن والبحر والكنوز الخمس (2).
2 ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس.
قال الصدوق رحمه الله : أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل
__________________
(1) راجع كنز جامع الفوائد ص 419 ص 373 على الترتيب.
(2) كذا في الخصال ج 1 ص 139. نقله في الوسائل هكذا : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.




