جا : علي بن بلال مثله (1).
5 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير والبزنطي معا عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أربع لا يجزن في أربعة : الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولاعمرة ولاجهاد ولا صدقة (2).
6 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل فأعطاه ثم جاء سائل آخر فأعطاه ، ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال : وسع الله عليك ، ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألفا ثم شاء أن لايبقى منه شئ إلا قسمه في حق فعل فيبقى لامال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم عليهم ، قال : قلت : جعلت فداك من هم؟ قال : رجل رزقه الله مالا فأنفقه في وجوهه ثم قال : يارب ارزقني ، ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها ، فيقال له : ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول : يارب ارزقني فيقول عزوجل : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب للرزق (3).
سر : البزنطى مثله (4).
7 ف : عن الصادق عليهالسلام في بيان وجوه إخراج الاموال وإنفاقها قال : وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال ، المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها ، فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه ، وخمسة وجوه على من يلزمه نفسه ، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيه من وجوه الدين ، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه فيها النفقه من وجوه اصطناع المعروف.
__________________
(1) مجالس المفيد : 112.
(2) الخصال ج 1 ص 120.
(3) الخصال ج 1 ص 77.
(4) السرائر : 465.




