من أن يطمعوا الغراب ، أو يهروا هرير الكلب ، أو أن ينكحوا في أدبارهم ، أو يولدوا من الزنا ، أو يولد لهم من الزنا ، أو يتصدقوا على الابواب (1).
14 ل : الاربعمائة : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اتبعوا قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فانه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر (2).
15 ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عبدالحميد بن عواض قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا تصلح المسألة إلا في ثلاث في دم مقطع أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة (3).
16 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم وسهل معا ، عن ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك معا ، عن يونس ، عمن حدثه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رجلا مربعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد ، فسأله فأمر له بخمسة دراهم ، فقال له الرجل : أرشدني ، فقال له عثمان : دونك الفتية الذين ترى وأو مأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر عليهمالسلام.
فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم ، فقال له الحسن عليهالسلام : يا هذا إن المسألة لاتحل إلا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أودين مقرح ، أو فقر مدقع ففي أيها تسأل؟ فقال : في وجه من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن عليهالسلام بخمسين دينارا ، وأمرله الحسين عليهالسلام بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا.
__________________
(1) الخصال ج 1 ص 163.
(2) الخصال ج 2 ص 158.
(3) الخصال ج 1 ص 66 ، والدم المقطع : مالا ويوجد لديتها وفاء ، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع : اذا اقطع عن أهله ، وكذلك يقال للرجل : مقطع : اذا كتب اسم نظرائه في ديوان الاعطية وفرض لهم فريضة ولم يكتب اسمه في الديوان ولافرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء. والغرم : الغرامة قال الخليل : الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية ، يعنى انه احتمل غرامة الاخرين. والمدقع : اى ملصق بالدقعاء وهو التراب.




