مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 393

كل إنسان صاع من طعام

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والانثى ، الصغير والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء

وعنه ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهم‌السلام أنه سئل : هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه

وعن الحسين بن علي عليهما‌السلام أنه قال : زكاة الفطر على كل حاضر وبادي

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، وعن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لهازوج أدت عن نفسها وعن عيالها وعبيدها ومن يلزمها نفقته

وعن الحسن والحسين عليهما‌السلام أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي عليه‌السلام حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يؤديها عن الحسين حتى مات ، وكان أبوجعفر عليه‌السلام يؤديها عن علي عليه‌السلام حتى مات. قال جعفر بن محمد عليهما‌السلام : وأنا اوديها عن أبي عليه‌السلام

وهذا والله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى ، لاعلى أنه شئ يلزم

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب

وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : من لم يجد حنطة ولاشعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة (1)

__________________

(1) دعائم الاسلام : 266 و 267

الصفحة 110 من 393