مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 96 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 393

ستة أرطال بالمديني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفاومائة وسبعين درهما (1)

10 مع : بهذا الاسناد ، عن الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام وقال : أعطانيه أبوعبدالله عليه‌السلام وقال : هذا مد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع ، بقفيزنا هذا (2)

أقول : قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل

11 ضا : ادفع زكاة الفطر عن نفسك ، وعن كل من تعول من صغير أو كبير حروعبد ، ذكر وانثى ، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل أن يكثر الاموال فقال : « أقيموا الصلوة وآتوا الزكوة »

وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والاناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك ، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى درهم ، والثلثان أقل ماروي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر ، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها

ولابأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الاواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ، ولايدفع الفطر إلا إلى مستحق وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات.

__________________

(1) عيون الاخبارج 1 ص 310

(2) معانى الاخبار : 249

الصفحة 107 من 393