9 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أدى زكاة الفطر تمم الله له مانقص من زكاته (1)
13
* ( باب ) *
* ( قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى ) *
* ( عنه ومستحق الفطرة ) *
1 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لاتجوز شهادته والفطرة عليه (2).
2 ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولايجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (3).
ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون مثله (4)
3 ع : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة (5).
4 ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن
__________________
(1) نوادر الراوندى : 24
(2) قرب الاسناد : 161
(3) الخصال ج 2 ص 152
(4) عيون الاخبارج 2 ص 123
(5) علل الشرايع ج 2 ص 77




