3 طب : أحمد بن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر محمّد الباقر عليهالسلام : أيتعوَّذ بشيء من هذه الرُّقى ؟ قال : لا إلّا من القرآن ، فانَّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إنَّ كثيراً من الرقى والتمائم من الإشراك (1) .
4 طب : جعفر بن عبد الله بن ميمون السعديّ ، عن النضر بن يزيد ، عن القاسم قال : أبو عبد الله الصادق عليهالسلام : إنَّ كثيراً من التمائم شرك (2) .
5 طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر الباقر عليهالسلام عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم لا بأس به ، إنَّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها (3) .
6 طب : إسحاق بن يوسف ، عن فضالة بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام في الرجل يكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه ؟ فقال : لا بأس به كلّه (4) .
7 طب : علّان بن محمّد ، عن صفوان ، عن منصور به حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون للصّبي والمرأة (5) .
8 طب : عمر بن عبد الله بن عمر التميمي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفيّ ، عن الحلبيّ قال : سألت جعفر بن محمّد عليهماالسلام فقلت : يا ابن رسول الله هل نعلّق شيئاً من القرآن والرُّقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة (6) .
9 طب : شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم معاً ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو ابن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ ؟ قال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة قال : إنَّ المؤمن ليس بنجس ، ولكنَّ المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأمّا الرَّجل والصبيُّ فلا بأس (7) .
______________________
(1 3) طب الائمة ص 48 .
(4 7) طب الائمة ص 49 .




